فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: إذَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ: وَمَحَلُّ كَوْنِهَا أَيْ: أَنْ لِلتَّعْلِيلِ فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَلَا كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ وَالْبِدْعَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ لَأَنْ جَاءَتْ وَاللَّامُ فِي مِثْلِهِ لِلتَّوْقِيتِ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، وَهَذَا مُتَعَيَّنٌ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ وَمَا قَالَهُ فِي: لَأَنْ جَاءَتْ وَلَوْ سُلِّمَ فَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا ذَلِكَ فِي أَنْ جَاءَتْ فَإِنَّ الْمُقَدَّرَ لَيْسَ فِي قُوَّةِ الْمَلْفُوظِ مُطْلَقًا انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ) أَيْ فِي الْحَالِ.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا طَلَّقَهَا وَقَعَتْ وَاحِدَةً) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ حَتَّى مِنْ غَيْرِ النَّحْوِيِّ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَمَّا لَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ فَهُوَ تَعْلِيقٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ بِأَنَّ حَمْلَ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى التَّعْلِيقِ يُؤَدِّي إلَى رَفْعِ الطَّلَاقِ أَصْلًا بِخِلَافِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ أَجَابَ فِي الْخَادِمِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَغْلِبُ فِيهِ الطَّلَاقُ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يَنْصَرِفُ لِلتَّعْلِيلِ بِهِ مُطْلَقًا، وَالثَّانِي يَغْلِبُ فِيهِ التَّعْلِيقُ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَالِمِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) أَقُولُ: هَذَا الْفَرْقُ يُنْتَقَضُ بِإِذْ شَاءَ زَيْدٌ وَأَنْ شَاءَ زَيْدٌ بِفَتْحِ أَنْ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا كَمَا فِي إذْ شَاءَ اللَّهُ وَأَنْ شَاءَ اللَّهُ مَعَ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يُخَصِّصُهُ كَالتَّعْلِيقِ بِنَحْوِ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ زَيْدٍ تُتَصَوَّرُ، وَيَسْهُلُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ التَّعْلِيلَ) الظَّاهِرُ التَّعْلِيقُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَنْ الْمَفْتُوحَةَ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ كَوْنِهَا أَيْ أَنْ لِلتَّعْلِيلِ فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَلَا كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ أَوْ الْبِدْعَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ لَأَنْ جَاءَتْ وَاللَّامُ فِي مِثْلِهِ لِلتَّوْقِيتِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ، وَهَذَا مُتَعَيِّنٌ، وَإِنْ سَكَتُوا عَنْهُ. اهـ. وَمَا قَالَهُ فِي لَأَنْ جَاءَتْ مَمْنُوعٌ قَالَ شَيْخُنَا وَلَئِنْ سُلِّمَ فَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا ذَلِكَ فِي إنْ جَاءَتْ فَإِنَّ الْمُقَدَّرَ لَيْسَ فِي قُوَّةِ الْمَلْفُوظِ مُطْلَقًا. اهـ. وَكَذَا فِي سم إلَّا قَوْلَهُ وَمَا قَالَهُ إلَى قَوْلِهِ قَالَ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ) أَيْ فِي غَيْرِ إرَادَةِ التَّوْقِيتِ بِاللَّامِ الْمُقَدَّرَةِ قَبْلَ إنْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ اللَّامَ الَّتِي هِيَ بِمَعْنَاهَا) لَعَلَّ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ اللَّامَ الْمُقَدَّرَةَ قَبْلَهَا لِلتَّوْقِيتِ أَيْ عِنْدَ إرَادَتِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْتِ طَالِقٌ أَنْ جَاءَتْ إلَخْ) قَدْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لَا يُحْمَلُ عَلَى التَّأْقِيتِ إلَّا عِنْدَ إرَادَتِهِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ، وَأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّأْقِيتِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ كَمَا أَنَّ التَّعْلِيلَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ نَحْوِ لِرِضَا زَيْدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ هَذَا أَظْهَرُ مِمَّا مَرَّ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ لَا يُفَرِّقُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّحْوِيِّ مَنْ يَدْرِي الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ النَّحْوِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ عَرَبِيٌّ سَلِمَتْ لُغَتُهُ مِنْ الدَّخِيلِ بِالْأَوْلَى. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ) أَيْ فِي الْحَالِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ بَلْ قِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا طَلَقَتْ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنْ شَاءَ اللَّهُ إلَخْ) أَوْ إذَا شَاءَ اللَّهُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَتَّى مِنْ غَيْرِ النَّحْوِيِّ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَمَّا لَوْ قَصَدَ التَّعْلِيقَ فَهُوَ تَعْلِيقٌ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ: الْمَارُّ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ قَصْدُهُ إلَخْ وَالْفَرْقُ الْآتِي فِي الشَّارِحِ وَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ التَّعْلِيلَ) الظَّاهِرُ التَّعْلِيقُ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى بِأَنَّ حَمْلَ أَنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى التَّعْلِيقِ إلَخْ وَأَيْضًا الْمَشِيئَةُ لَا يَغْلِبُ فِيهَا التَّعْلِيقُ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يَنْصَرِفُ لِلتَّعْلِيلِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَغْلِبُ فِيهِ التَّعْلِيقُ فَعِنْدَ الْفَتْحِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَالِمِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ نَحْوِيًّا أَوْ غَيْرَهُ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الْفَرْقُ يُنْتَقَضُ بِإِذْ شَاءَ زَيْدٌ وَأَنْ شَاءَ زَيْدٌ بِفَتْحِ أَنْ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ فِي الْحَالِ فِيهِمَا مَعَ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَمِينِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يُخَصِّصُهُ كَالتَّعْلِيقِ بِنَحْوِ الدُّخُولِ. اهـ. سم أَيْ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْفَرْقُ الْمَارُّ عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: بِالْقَرِينَةِ) أَيْ كَكَوْنِ الزَّوْجِ غَيْرَ نَحْوِيٍّ.
(قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ إلَخْ):

.فَرْعٌ:

لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَتَطْلُقُ حِينَئِذٍ طَلْقَتَيْنِ إذْ التَّقْدِيرُ إذَا صِرْت مُطَلَّقَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ تَبِنَ بِالْمُنَجَّزَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ سِوَاهَا نَعَمْ إنْ أَرَادَ إيقَاعَ طَلْقَةٍ مَعَ الْمُنَجَّزَةِ وَقَعَ ثِنْتَانِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ طَالِقًا فَإِنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا فَدَخَلَتْ وَقَعَتْ الْمُعَلَّقَةُ أَوْ دَخَلَتْ غَيْرَ طَالِقٍ لَمْ تَقَعْ الْمُعَلَّقَةُ، وَقَوْلُهُ: إنْ قَدِمْت طَالِقًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ تَعْلِيقُ طَلْقَتَيْنِ بِقُدُومِهَا مُطَلَّقَةً فَإِنْ قَدِمَتْ طَالِقًا وَقَعَ طَلْقَتَانِ وَكَالْقُدُومِ غَيْرُهُ كَالدُّخُولِ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ إنْ كَلَّمْتُك طَالِقًا وَقَالَ بَعْدَهُ نَصَبْت طَالِقًا عَلَى الْحَالِ، وَلَمْ أُتِمَّ كَلَامِي قُبِلَ مِنْهُ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَا يُرَادُ عِنْدَ الرَّفْعِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا كَلَّمَهَا وَغَايَتُهُ أَنَّهُ لَحْنٌ نِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.

.فَرْعٌ:

لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ- لِلْعِلَمِ- الْبُلْقِينِيَّ لِوُضُوحِ أَنَّ مَا عَلَّقَهُ بِالشَّرْطِ يَتَعَلَّقُ بِهِ وَحْدَهُ فَلَا يُقْبَلُ شَرِكَةٌ فِيهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ: لَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ لَمْ يَنْفُذْ وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا طَلَّقْتُك أَوْ طَلَّقْتُك إنْ فَعَلْت كَذَا كَانَ تَعْلِيقًا لَا وَعْدًا فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ فَإِنْ نَوَى أَنَّهَا تَطْلُقُ بِنَفْسِ الْفِعْلِ وَقَعَ عَقِبَهُ أَوْ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا عَقِبَهُ وَفَعَلَ وَقَعَ، وَإِلَّا فَلَا نَعَمْ يَظْهَرُ فِي إنْ أَبْرَأْتنِي طَلَّقْتُك مَا جَرَى عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُ وَعْدٌ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مُقَابَلَةَ الطَّلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ مَأْلُوفٌ شَائِعٌ فَحُمِلَ لَفْظُهُ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ، وَهُوَ الْوَعْدُ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِهِ فَإِنَّ قَصْدَ الْمَنْعِ أَوْ الْحَثِّ الْمَقْصُودِ مِنْ الشَّرْطِ غَالِبًا يَصْرِفُ اللَّفْظَ إلَيْهِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ انْصِرَافِهِ لِلْوَعْدِ الْمُنَافِي لِذَلِكَ غَالِبًا، وَلَوْ قَالَ: إنْ خَرَجْت حَصَلَ الطَّلَاقُ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ زَاعِمًا أَنَّهُ غَيْرُ تَعْلِيقٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ التَّعْلِيقَ، وَإِلَّا وَقَعَ بِالْخُرُوجِ بَلْ لَوْ قِيلَ: إنَّهُ صَرِيحٌ فِي التَّعْلِيقِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْمُتَبَادَرِ مِنْهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ لَمْ يَبْعُدْ.
وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ طَلَبْت الطَّلَاقَ طَلَّقْتُك فَإِنْ قَصَدَ تَعْلِيقَ طَلَاقِهَا بِطَلَبِهَا فَطَلَبَتْهُ فَأَبَى طَلَقَتْ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بَلْ إنَّهُ يُطَلِّقُهَا عَقِبَ طَلَبِهَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَكَذَلِكَ أَوْ بَعْدَ طَلَبِهَا لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بِالْيَأْسِ، وَلَوْ قَالَ: هِيَ طَالِقٌ إنْ لَمْ أَوْ إلَّا أَنْ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ أَوْ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بِفُلَانٍ طَلَقَتْ وَلَغَا مَا شَرَطَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ وَالْعَامِرِيُّ وَالْأَزْرَقُ وَغَيْرُهُمْ كَعَبْدِ اللَّهِ بْن عُجَيْلٍ وَنَقَلَهُ عَنْ مَشَايِخِهِ وَقَاسَهُ الْعَامِرِيُّ عَلَى أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا تَحْتَجِبِي عَنِّي وَغَيْرُهُ عَلَى إنْ لَمْ تَصْعَدِي السَّمَاءَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِجَامِعِ اسْتِحَالَةِ الْبِرِّ إذْ لَا يُمْكِنُهَا التَّزَوُّجُ بِهِ، وَهِيَ زَوْجَةٌ وَعِنْدَ اسْتِحَالَتِهِ يَقَعُ حَالًا وَقِيلَ عِنْدَ الْيَأْسِ وَخَالَفَهُمْ النُّورُ الْأَصْبَحِيُّ فَأَفْتَى بِأَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا بِفَوَاتِ الصِّفَةِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ أَوْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ عُجَيْلٍ مَا يُوَافِقُهُ فَإِنَّهُ أَفْتَى فِي أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ تَرْجِعِي لِزَوْجِك الْأَوَّلِ بِأَنَّهَا لَا تَطْلُقُ رَجَعَتْ إلَيْهِ أَمْ لَا وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ زَادَ الْأَزْرَقُ وَعَلَيْهِ مَتَى تَزَوَّجَتْ بِهِ لَزِمَهَا لِلْمُعَلِّقِ مَهْرُ الْمِثْلِ قِيَاسًا عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ.
وَأَقَرَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ أَمَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ عَتَقَتْ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ صَحَّ، وَلَزِمَهَا قِيمَتُهَا، وَلَا يُقَالُ: هَذِهِ مَمْلُوكَةٌ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ مُسْتَحَقٌّ لَهُ أَيْضًا فَإِذَا فَوَّتَتْهُ أَيْ بِفَوَاتِ شَرْطِهِ لَزِمَهَا عِوَضُهُ، وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا انْتَهَى، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ فَإِنَّهُ عُهِدَ تَأْثِيرُ شُرُوطِ السَّيِّدِ فِيمَا بَعْدَ الْعِتْقِ كَ أَنْ تَخْدُمَ وَلَدَهُ أَوْ فُلَانًا سَنَةً بِخِلَافِ شُرُوطِ الزَّوْجِ، وَسِرُّهُ أَنَّ الْعِتْقَ إحْسَانٌ فَمُكِّنَ مِنْ اشْتِرَاطِ مَا يَنْفَعُهُ بَعْدَهُ، وَلَا كَذَلِكَ الطَّلَاقُ فَتَأَمَّلْهُ، وَلَوْ قَالَ: إنْ كَلَّمْتِ رَجُلًا وَأَطْلَقَ شَمِلَ الْمَحَارِمَ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَقَضِيَّةُ مَا فِي الرَّوْضَةِ فِي إنْ رَأَيْت مِنْ أُخْتِي شَيْئًا، وَلَمْ تُخْبِرِينِي بِهِ مِنْ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مُوجِبِ الرِّيبَةِ أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى الْأَجَانِبِ، وَمِنْ ثَمَّ اسْتَشْكَلَ الْأَزْرَقُ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَجْنَبِيُّ، وَلَوْ قَالَ: إنْ لَمْ أَخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بَرَّ بِوُصُولِهِ لِمَا يَجُوزُ الْقَصْرُ فِيهِ، وَإِنْ رَجَعَ حَالًا نَعَمْ قَالَ الْقَاضِي فِي إنْ لَمْ أَخْرُجْ مِنْ مَرْوَرُّوذِ لَابُدَّ مِنْ خُرُوجِهِ مِنْ جَمِيعِ الْقُرَى الْمُضَافَةِ إلَيْهَا انْتَهَى، وَكَأَنَّهُ؛ لِأَنَّ مَرْوَرُّوذِ اسْمٌ لِلْجَمِيعِ، وَيَقَعُ مِنْ كَثِيرِينَ لَا عَلَيَّ الطَّلَاقُ مَا تَفْعَلِينَ كَذَا وَعُرْفُهُمْ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَهُ لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ فَلَا دَاخِلَةٌ تَقْدِيرًا عَلَى فِعْلٍ يُفَسِّرُهُ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ أَيْ لَا تَفْعَلِينَهُ عَلَيَّ الطَّلَاقُ مَا تَفْعَلِينَهُ فَيَقَعُ بِفِعْلِهَا لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ التَّأْكِيدَ عَمَلًا بِمَدْلُولِ اللَّفْظِ فِي عُرْفِهِمْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: كَانَ تَعْلِيقًا لَا وَعْدًا) مُحَصَّلُ مَا فِي الدَّمِيرِيِّ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَعْدِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَعَلَى التَّعْلِيقِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَ أَيْضًا شَرْطٌ، أَوْ دَلِيلُهُ فَلَهُ حُكْمُهُ.
(قَوْلُهُ: فَتَطْلُقُ بِالْيَأْسِ مِنْ التَّطْلِيقِ) يَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَنْقُولَةً عَمَّنْ يُعْتَمَدُ أُخِذَ بِهَا مَعَ إشْكَالِهَا، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ فِيهَا؛ إذْ لَيْسَ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ مَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِالْيَأْسِ، وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى أَنَّهَا تَطْلُقُ إلَخْ إنْ كَانَ تَفْصِيلًا لِمَا قَبْلَهُ فَلَا مُطَابَقَةَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَيْسَ فِيهِ اعْتِبَارُ الطَّلَاقِ بِالْيَأْسِ مَثَلًا مَعَ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ مُطْلَقًا فِي بَعْضِ صُوَرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُبَايِنًا لِمَا قَبْلَهُ اقْتَضَى حَمْلَ قَوْلِهِ: طَلَّقْتُك فِيمَا قَبْلَهُ عَلَى مَعْنًى مُغَايِرٍ لِجَمِيعِ مَا اُعْتُبِرَ فِيهِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ بِالْيَأْسِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَ التَّصْوِيرُ هَكَذَا عَلَيَّ الطَّلَاقُ إنْ فَعَلْتِ كَذَا طَلَّقْتُك اسْتَقَامَ مَعَ أَنَّهُ يَتَكَرَّرُ حِينَئِذٍ مَعَ مَا يَأْتِي.